فصل: الخسارة تلزم المشتركين كل حسب اشتراكه:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.استبدال بضاعة بأخرى دون الرد وأخذ الثمن:

الفتوى رقم (19804):
س: ما رأيكم- بارك الله فيكم- فيما يقوم به بعض التجار، من الاتفاق مع المشتري، بأن للأخير أن يرد السلعة إذا شاء، ولكن ليس له أن يسترد الثمن، بل يتخير من السلع الموجودة عند البائع ما يشاء، بما يقابل ثمن السلعة المردودة، فإن لم يجد ما يناسبه من السلع فإن البائع يقيد الثمن للمشتري على أنه متى أراد شيئا من المحل استفاد من هذا الرصيد؟
ج: يجوز شرط الخيار في البيع لمدة معلومة، وللمشتري رد السلعة في هذه المدة بموجب الخيار، ويأخذ الثمن الذي دفعه للبائع؛ لأنه ماله، أما اشتراط عدم رد الثمن، وإنما يشتري به سلعة أخرى من البائع فشرط باطل، لا يجوز العمل به؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مائة شرط» (*) وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالعزيز آل الشيخ
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: بكر أبو زيد

.الخسارة تلزم المشتركين كل حسب اشتراكه:

السؤال الخامس والعشرون من الفتوى رقم (19637):
س25: اشترك عدة أشخاص في بضاعة، وقام بدفع قيمتها شخص واحد، وبعد البيع حصل هناك خسارة لهذه البضاعة، فبدأ كل من المشتركين يتهربون من دفع الخسارة. ما حكم عملهم هذا، وهل يلزمهم شيء؟
ج25: إذا اشترك أشخاص في بضاعة، وخسرت البضاعة بتلف أو نقصان ثمنها، فإن كل واحد من المشتركين يكون عليه من الخسارة بقدر نسبة نصيبه من المال الذي اشترك به. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالعزيز آل الشيخ
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: بكر أبو زيد

.ملكية المشتري للمبيع وإن لم يتم التسجيل:

الفتوى رقم (2636):
س: كان والدي رحمه الله فقيرا، باع قطعة أرض بثمن بخس، وذلك قبل عشرين عاما، ولكن المشتري قال لوالدي: يمكن أولادك يقوموا علي في المستقبل ويأخذون مني الأرض؛ لذلك اكتب لي حجة على الدار التي نسكنها فيما إذا أولادك قاموا على الأرض يكون لدي شيء احتج به عليهم وهي الدار التي نسكنها، فكتب والدي الحجة ووقع شهود على ذلك، بعد عشرين عاما فعلا نحن قمنا على الأرض وسجلناها بأسمائنا؛ لأنها لم تكن مسجلة باسم المشتري؛ لأن سعر الأرض ارتفع، وقد قمنا بهذا العمل بتحريض من بعض الناس، بحجة أننا فقراء والمشتري هذا غني جدا، إنه- أي: المشتري- لم يبرز حجة الدار التي أخذها رهينة على والدي بدعوى أنها مفقودة، والآن وقد شعرت بأنني وإخوتي أخذنا الأرض بطريقة غير شرعية، لكن وبعد هذه العملية استشار بعض الخبراء، قالوا: له الحق عليك؛ لأنك تعرف أن أولاده سيقومون عليك في المستقبل حيث أخذت حجة على الدار التي فقدتها الآن، ولو أنها معك لبررت موقفك.
سؤالي حول هذا الموضوع من ناحية شرعية، ونحن نخاف الله تعالى: هل له الحق بالأرض حتى نعيدها له، أو ليس له حق بها ونحتفظ بها؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ج: إذا كان الواقع كما ذكرت، من أن والدك قد باع قطعة أرض لشخص، لكن بثمن بخس، ثم ارتفعت الأسعار وكتب للمشتري حجة على الدار التي تسكنونها، لكنها فقدت؛ فقطعة الأرض حق للمشتري، سواء ارتفعت الأسعار أم بقيت كما هي يوم الشراء أم نزل سعرها، وسواء بقيت الوثيقة التي كتبها والدك للمشتري أم فقدت، ما دمت أنت وإخوتك شعرتم بأنكم أخذتم قطعة الأرض بطريقة غير شرعية، لعلمكم ببيع أبيكم إياها له، ولا أثر لتسجيلكم إياها باسمكم في إثبات ملكيتها لكم؛ لأنه اعتداء منكم على حق غيركم، ويجب عليكم أن تستغفروا الله وتتوبوا إليه، وتردوا قطعة الأرض إلى مشتريها، إلا إذا تراضيتم معه على شيء آخر فذلك إليكم. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود

.إخبار المشتري بحقيقة المبيع:

الفتوى رقم (82):
س: إني متسبب في صنعة المساند التي تحشى بالنجارة، وعندما أبيعها أفهم المشتري أن حشوها من النجارة. فهل يجوز لي ذلك؟
ج: حيث إنك تخبر المشتري بأن حشو المساند بالنجارة، فإذا كان هذا النوع من النجارة متميزا عن غيره تميزا تاما بحيث إذا أخبرت المشتري فكأنه يشاهده، وأخبرت كل من يشتري منك بذلك، فليس عليك في ذلك إثم؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: «المسلمون على شروطهم» (*) وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: إبراهيم بن محمد آل الشيخ
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن منيع

.إعلام المشتري بعيب المبيع ولو كان بسيطا:

السؤال السابع من الفتوى رقم (1843):
س7: اشتريت سيارة فوجدت فيها خللا بسيطا فبعتها، ولم أعلم المشتري بالخلل، فهل يعتبر هذا غشا أو لا؟
ج7: نعم، يعتبر هذا غشا، ومعلوم أن الغش حرام؛ لما ثبت من قول النبي صلى الله عليه وسلم: «من غشنا فليس منا وعليك» (*) أن تستغفر الله وتتوب إليه، وتبادر إلى إبلاغ المشتري وإعلامه بما كان في السيارة من الخلل؛ إبراء لذمتك، فإن تنازل عن حقه فالحمد لله، وإلا فاتفق معه إما على دفع مبلغ مقابل الخلل، أو أخذ السيارة ورد الثمن، وإن لم يتم التراضي فهي خصومة يفصل فيها قاضي جهتكم، وإن لم يتيسر لك معرفته فتصدق عنه بما يقابل الخلل. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود

.بيع سلعة اشتريت من المعمل مغشوشة:

السؤال الثامن من الفتوى رقم (4494):
س8: ما حكم بائع سلعة اشتراها من المعمل مغشوشة؟
ج8: إذا أراد أن يبيعها وهو يعلم أنها مغشوشة وجب عليه أن يبين للمشتري أنها مغشوشة، وإذا لم يبين ذلك يكون آثما؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «من غشنا فليس منا» (*) وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود